السيد عبد الأعلى السبزواري

370

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم . ( مسألة 34 ) : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل ، لعدم الأمر به [ 120 ] ، وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح . وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها [ 121 ] وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 25 و 26 من أبواب الدعاء . ( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 15 . ( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 15 .